437

ومن جدد نكاح مفتدية في عدة بجديد فإن طلقها فيها قبل مس فلها كل الصداق وقيل: من الأخير مثل الأول بقيمته أو مثله ونصف الفضل إن كان بفضل على الأول.

وإن تزوجها فطلقها تطليقتين قبل مس لزمه ما طلق.

وإن جدد بعد عدة بجديد ثم طلقها كذلك قبله أيضا لزمته واحدة، ولها نصف الصداق.

ويجب التجديد لمفتدية قبل مس، وتحرم إن وطئت بارتجاع .

ومن تزوج بمعلوم وشهود ثم فاداها بعلمهم ثم راجعها بين أيديهم ثم أشهدتهم على الصداق وجاز أن يشهدوا لها عليه به، ويخبروا بالفداء والارتجاع، وتخبر كذلك بدعوتها، ورخص أن يشهدوا لها بالصداق بلا ذكر فداء وارتجاع ولا يشهدوا لها به إن فاداها ببعض منه، وكذا في الارتجاع ويشهدون إن وقع بتام فيهما، ولا يشهدون بالصداق إلا إن حضروا للنكاح والفداء والارتجاع، ولهم أن يشهدوا لها به بإقرار الزوج لها عليه كذا بالصداق، وإقراره بالفداء والرد على الرجعة، وإن لم يحضروا للنكاح والفداء ويخبروا بإقرارها به أيضا، ويذكروا المراجعة ويشهدوا بالنكاح إن جحده أحدهما.

وإن هلك بيده أعطاها شيئا على ارتجاع فتقبله إن رضيت.

পৃষ্ঠা ৪৪৭