মতন কিতাব নিল
متن كتاب النيل
জনগুলি
•Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
وإن حلف بطلاق هذه المرأة لا يتزوجها أو لا يفعل كذا ثم تزوجها أو فعله فهل يلزمه أو لا طلاق فيما لا يملك؟ قولان، وكذا العتق.
ومن حلف بطلاق امرأة أو عتق عبد ولم يكن له ذلك ولم يضفهما لنفسه أو بالطلاق لا يفعل كذا، ثم تزوج أو ملك ثم فعل ما حلف عليه لم يلزمه طلاق ولا عتق.
ومن حلف بطلاق امرأته لا يفعل أو ليفعلن كذا ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجت غيره ثم فارقته فتزوجها الأول فهل يلزمه الطلاق إن فعل أو لا يلزمه حنث ولا طلاق بعد الثلاث وقد هدمت ذلك؟ خلاف، وإن حلف أن يفعل حرمت عليه إن مس قبله، وقيل: لا، وإن لم يفعل حتى مضت لم تبن منه، وإن حلف بطلاقها أن يفعل كذا ثم طلقها أقل من ثلاث فتزوجت غيره، ثم فارقته فتزوجها الأول استقبل الإيلاء، فإن مسها قبل الفعل حرمت، وإن لم يفعل حتى مضت بانت، فإن تزوجها في الإيلاء الأول فله الباقي منه، وإن بعد انسلاخه استقبله من يوم نكاحها.
পৃষ্ঠা ৪৩৮
১ - ১,০৬৪ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন