416

وصح إن فعل من ماله فأجاز قبل وطء وانسلاخ.

وإن جن فظاهر ثم أفاق بعد انسلاخ المدة بانت عنه بالإيلاء، وحرمت إن مسها في جنونه قبل التكفير، وكذا إن مس مطلقة في حاله قبل ارتجاع وتبين، إن أفاق بعد العدة.

وكذا إن آلى بطلاقها فجن ولم يفعل حتى مضت الأربعة بانت منه وخطبها إن أفاق بعد.

ولا يجزي تكفير أو ارتجاع من ولي أو خليفة على من جن بعد ظهار أو طلاق.

باب لزم عاجزا عن عتق صوم متتابعين، فإن صام شهرا فدخله مال أعتق.

ويجدد الصوم إن هلك ما دخله من حينه لا بتضييع.

ورخص على الأول.

وإن صام شهرا فأكل نهارا بمرض أو نسيان أو اضطرار بجوع أو إكراه بقتل أو شرب بعطش فهل يجدد أو يبني؟ قولان.

وإن صام بعضا فاستقبله رمضان أو الأضحى جدد إن ضيع وإلا فقولان، وقيل في التضييع قولان، وبنى مع عدمه.

وكفر صائم الأضحى عن ظهار.

وفي الإجزاء والبناء عليه قولان.

وهل يجزي مسافرا صام رمضان صومه عن فرض أو كفارة أو لا عن واحد؟ أقوال تقدمت في الصوم.

ورخص لمظاهر غشيه رمضان أن يسافر ويصومه على ظهاره إن قرب الإيلاء ثم رجع المرخص عنها.

ومن صام متتابعين ثم علم بمال عنده قبل صومه لم يجزه.

পৃষ্ঠা ৪২৫