412

وكذا إن حلف له بطلاق امرأته لا يفعل كذا ثم أخرجه أو بعضه ثم فعل فلا يقع، وكذا إن أعتقه، وإن رجع إليه ثم فعل وقع إن لم يفعل عند الأول، فإن فعله عنده ثم أعاده عند ما ملكه أيضا لم يقع عليه الطلاق ولا يقع أيضا إن لم يملكه كله، وكذا إن حلف له بحريته لا يفعل ثم أخرجه ثم ملكه ففعل عتق إن لم يفعله عند مشتريه الأول، فإن فعل عنده ثم أعاد بعد ما ملكه الحالف لم يعتق، ورخص إن خرج من ملكه ثم دخله أن لا يلزمه طلاق ولا عتق ولا ظهار ولا إيلاء لزوال حكمه الأول ولا يضره الحلف حين إخراجه.

وإن حلف له بعتقه لا يفعل كذا ثم أخرج شطره ثم فعل عتق.

وإن حلف له بظهار امرأته لا يفعل ثم أخرج شطره ففعل لم يقع عليه ظهار، وكذا إن باعه كله ثم اشترى نصفه ففعل لم يقع.

وإن ظاهر عبد منها ثم أجاز له ربه استقبل الإيلاء من يوم الإجازة، وكالظهار الإيلاء والطلاق، وإنما تعد المرأة عدة الطلاق والإيلاء من يوم الإجازة.

وكذا إن طلق عليه أحد الشريكين أو آلى أو ظاهر ثم أجاز شريكه حسبت من إجازته، فإن مس ثم أجاز الشريك أو السيد لم تحرم.

পৃষ্ঠা ৪২১