وجاز لمسافر في مباح إن فقد ماء أو ما يتناوله به أو حال دونه سبع أو عدو أو بعد مفوت للوقت أو كان معه وخاف عطشا وإن لبهيمة أو لغيره من رفقته، ولو في المآل، أو لا يجده إلا بالثمن الكثير.
وهل هو عزيمة أو رخصة؟ خلاف ثمرته في وجوب القضاء على مسافر في معصية أو متيمم بمغصوب يلزمه على الثاني لا على الأول.
باب شرطه النية، والطلب، ودخول الوقت، فالنية فرض عند الأكثر، وقيل: فضيلة؛ فمن تيمم لا بها، أو بها تعليما للغير، أو لفائتة أو معصية لم يجزه لحاضرة عند الأكثر.
وفي الطلب الخلف: هل يسمى فاقدا دون طلب أو لا حتى يطلب؟ وهو المختار؛ ولزمه وإن ببدن غيره، أو بشراء دون زيادة الثمن أو بقرض.
وجاز التيمم لمشتغل بالأهم ولو تنجية مال الغير عن الطلب.
وهل مقداره وصوله قبل خروج الوقت، وإن لمقيم أو ميل أو نصفه؟ خلاف.
ويتيمم خائف فوت رفقته باشتغال بوضوئه.
ويجزي متيقنا عدم الماء لا مع جهل أو ظن به إن لم يترجح، فهل يعيد مسافر نسي ماء في رحله فتيمم وصلى ثم تفكر أو لا؟ (قولان)، والأظهر في إعادته إن تفكر في الوقت.
وجوز لمسافر أن لا يطلبه إن لم يحضره.
পৃষ্ঠা ৪৪