403

ولزم غائبا عن زوجته طويلا ما ولدت، وإن كثر، فإن صح موته بعد شهر من يوم غيبته فكالمفقود في لزوم الأول لا الثالث، وفي الثاني خلاف.

ومن فقد عن امرأة فولدت كثيرا بعد الأربعة من يومه، ثم تزوجت ثانيا ففقد فولدت كثيرا بعد مدة فقده، ثم تزوجت ثالثا، ففقد فولدت كذلك، فليأخذ الأول ما بينه وبين نكاح الثاني، ويأخذ هو ما بينه وبين الثالث، ويأخذ ما بينه وبين قدومهم، وقيل: يلزم الثاني مما بينه وبين الثالث الأول منهم، وفي الثاني قولان لا ما بعده، ولزم الثالث الأول بعد تمام فقده، وفي الثاني قولان لا ما بعده، وهل يلزم الأول باقي الأولاد أو هم بنو أمهم؟ قولان.

وإن هربت زوجة من زوج فدخلت بلدا لا تعرف فيه فتزوجت به زوجا ثم طلقها أو مات عنها ثم ولدت كثيرا ثم قدم الأول فأخذها لزم الثاني الأول منهم، وفي الثاني قولان، ولزم الأول ما فوق ذلك لأنه الفراش الحقيقي.

পৃষ্ঠা ৪১২