মতন কিতাব নিল
متن كتاب النيل
জনগুলি
•Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
باب شرع الفقد بإجماع على عهد عمر رضي الله عنه ويقع على خمسة من أحاط به ماء أو حريق أو رجال بحرب وخارج ليلا لا لحاجة علمت له بلا سلاح ومتخلف عن رفقة إن لم يعلم ما صار بهم وقيل: المتخلف غائب.
وفي محمول سيل قولان ومحمول دابة وإن سبعا ومنهدم عليه كجبل أو جدار لا يطاق نزعه غائب.
وجاز فقد وإن على عبد وأنثى أو مجنون أو طفل وحكم عليه وعلى عبد وامرأة إن أحاط بهم حرب بغيبة.
وعلى محاط به حريق في بيت أو خص وحوله ناس حتى سكن وعلى منهدم عليه كبير وأحاط به تراب أو حجر أو هما وحوله ناس بموت في الأظهر.
ولا يقبل في فقد غير الأمناء.
وإن قال ثلاثة من المصلين في من شك في فقده إنه مفقود أو في من صح فقده: رأيناه حيا دون أربع سنين أو بعدها من يوم فقده أو قد مات دونها دفع قولهم وإن قالوا فيمن صح فقده دون الأربعة من يوم فقده أو بعدها قتلنا فلانا جاز عليهم وقتلوا به وإن دون ثلاثة أو أكثر ولا يقسم ماله ولا تنكح زوجته بقولهم بل بفقد.
পৃষ্ঠা ৪০৬
১ - ১,০৬৪ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন