380

وإن أصدقها ثم طلقها ثم تزوجت غيره بآخر ففعلت مبطلا بطل الآخر، وإن تزوجت بمعلوم فافتدت به أو ببعضه ثم فعلت ثم روجعت لم يبطل، وإن طلقت بائنا على معلوم ثم تزوجها زوجها بجديد ففعلت أبطلت الآخر، وتبطله مطلقة إن فعلت في عدة، ولا طفلة ومجنونة مطلقا، ومن أمر بمعلوم فعقد عليه بأكثر منه فمس بلا علم ضمن المأمور الزائد، وتبطله أيضا إن فعلت، وبطل عن أمة إن فعلت بأمر ربها أو قتلها أو باعها في محل لا يدركها فيه زوجها، وقيل: لا بالأخير، وإن أعتقها ثم مست فاختارت نفسها بطل نصفها، وإن قبله أيضا ولم تختر ففعلت فكذلك، ومن تزوج أمة بمعلوم ثم بيعت بعد مس ثم فعلت بإذن الآخر لم يبطل، وكذا إن تزوجت عبدا بمعلوم ثم بيع أو وهب أو أعتق قبل المس ثم فعلت مبطلا ثم مست بطل النصف الذي على الآخر أو المعتق، ولا يبطل صداق متراكبتين به، ولا يحرمهما على أزواجهما ولا على كل نسل الأخرى وهلكتا به، ولزمت كلا مغلظة، وهو مفسد لصوم واعتكاف وحج وعمرة، وضمن الصداق مدخل تحريما بين الزوجين بلا ضرورة، ومن تزوج بصداق ثم جحدت النكاح ولا بيان له ومنعته نفسها لم يلزمه صداقها.

পৃষ্ঠা ৩৮৯