وكره وطء نفساء في الأربعين وإن طهرت.
وأبيح من مستحاضة وهي في حكم الطاهر على الأصح عند الأكثر.
وإن وطئت في حيض أو صفرته ندب فراقها بتأبيد عدم العود إليها عند أبي عبيدة رحمه الله مع توقفه في التحريم والتحليل لها والنفساء سنة كالحائض، وقيل: الواطئ عاص بلا تحريم لها عنه، فإن طاوعته تصدق كل بدينار، وإلا فلا عليها، ولزمها دونه إن دلسته، وجوز بينهما في مطاوعة دينار، ولزم قيل: كلا في صفرة نصفه وفي طهر قبل الغسل صدقة أو صيام والأكثر منا على التحريم، كإفساده الصوم والحج والاعتكاف وقيل: يتوب ويستغفر وإن عاد فكذلك إلى الرابعة فتحرم.
والوطء قبل غسل وبعد طهر كوطء بحيض عند الأكثر.
وإن رأت طهرا بليل في رمضان وشرعت في غسل فأصبح قبل تمامه فلا يتم صوم يومها، وكره لها أكله.
وجوز لحائض جاوزت ثلاثة أيام فيه وأرادت سفرا أو تنقلا عن الماء وخافت عدمه أن تغتسل دون استنجاء بضم جسدها وقعودها على الرجلين، ولا تحرم على واطئ بعد طهر وقبل غسل بتيمم، وليست في حكم الحائض وهو الأشبه، ولا تحرم به نفساء، وإن كان الدمان سواء في ترك العبادة.
পৃষ্ঠা ৪০