355

باب إن أسلم مشرك وتحته ثمان وأسلمن معه، فإن رتب عقدهن أقام على الأربع الأوائل وإلا، جدد لمن شاء، وجوز المقام له عليه بلا تجديد.

فإن نكح أربعا بعقدة ثم أربعا بأخرى أقام على الأوائل، فإن أسلم هو والأواخر أقام عليهن، ولا يرجع للأوائل إن أسلمن بعد.

وإن خلف زوجة بشرك ثم أسلمت استأنفا، وتجبر إن امتنعت، وجوز مقامهما ما لم تنقض عدتها، وقيل: ما لم تتزوج أو يتزوج أختها أو أربعا، وجاز تجديده لها بعد خروج من عصمة وعدة إن تزوجت، أو بعد عدة أخت أو أربع إن طلقن.

وإن أسلم على أختين وأسلمتا لم يصح مقامه، ولا تجديده مطلقا، ورخص لواحدة إن لم يمسها ولم يتحد عقدهما، ورخص مقامه أيضا على الأولى إن تعدد وساغ بملتهم جمعهما.

وإن أسلم على امرأة ومحرمتها وأسلمتا معه فلا يقيم وإن على واحدة، ولا يجدد لها، ولو انتفى المس واتحد العقد.

وإن تزوج محرمته فمات أو ماتت ثم أسلم أو أسلمت لم يلزم وارثا منهما رد إن قسم قبل إسلامه.

পৃষ্ঠা ৩৬৪