353

ومن طلق واحدة لا بعينها من أربع ثم تزوج أخرى، ثم طلق كذلك ثم تزوج أخرى أيضا فمات، ولم تعرف مطلقة منهن قسم إرثهن على أربعة وستين، فالأخيرة الربع ستة عشر وبقيت ثمانية وأربعون فلتاليتها ربعها وبقي ستة وثلاثون على أربعة لكل تسعة، وبيانه: إن كان ثمنا ضرب مخرجه في الأربعة المقسوم عليها فلصاحبة الربع ثمانية والباقي لا ينقسم على أربعة لأجل التي تأخذ ربع الباقي، وتوافقا بنصف فيضرب وفق الأربعة في اثنين وثلاثين بأربعة وستين وإن كان ربعا فمخرجه في الأربعة أيضا، فلذات الربع أربعة، ولذات ربع الباقي ثلاثة، فالباقي لا تنقسم على أربعة وتباين فتضرب الرءوس في ستة عشر بأربعة وستين.

باب إن شرط متزوج عليها عند العقد أن تنفقه وتكسوه وتسكنه أو لا يفعل لها ذلك، أو شرطت عليه أن لا يملك طلاقها أو لا يجامعها أو نحو ذلك، بطل، ولزم النكاح، وعليه نفقتها وكسوتها وسكناها وطلاقها بيده، وله وطؤها متى شاء إلا في حيض أو نفاس.

পৃষ্ঠা ৩৬২