মতন কিতাব নিল
متن كتاب النيل
জনগুলি
وإن أمر أو استخلف ولم يعين فعقد عليه أربعا بعقدة ففي لزومهن له قولان، ولزمته الأولى إن رتبت.
وإن أمر بأربع لزمته مطلقا.
وإن تزوج عليه أمة دفعت، ولا يجيزه إلا بما يأتي.
وإن معتوقة فقولان، وكذا امرأة إن أمرت أو استخلفت.
وبطل إن مجنونة.
وعلق لبلوغ إن طفلة.
وتلزم كتابية، وقيل: لا، ويتبرأ حالف بها وبأمة إن حلت له، وبطفلة إن أجازت بعد بلوغ على نكاح أو بيع وإن بفاسد.
وتلزم آمرا محرمة مأمور لابنته إن لم يعين له.
وإن خرجت محرمة الآمر بعد مس ضمن المأمور صداقها إن علم وغره، وثبت النسب، وتستمسك بالزوج على الصداق.
وإن أمر بنكاح بلا صداق عقد عليه به، ولزمه إن ساوى عقرها أو دونه لا فوقه إن دفع النكاح.
وإن عين له صداقا فعقد عليه بدونه فإن كان المعين أقل من عقرها بطل النكاح، ولزم إن ساواه أو أكثر منه.
وإن عين صداقا وامرأة لزم إن ساوى أو أقل وخير بالأكثر، وإن مس قبل علم لزمه وضمن المأمور الزائد، وقيل: مطلقا.
وإن فوضه لا بتعيين فحابى معها بأكثر مما يتزوج به أمثالها لزم، وضمن الزائد لا في الحكم عند الأكثر.
পৃষ্ঠা ৩৫৪