মতন কিতাব নিল
متن كتاب النيل
জনগুলি
فصل إن اتجرت بمعلوم فربحت ثم مست فإذا هي محرمته فلها الفرض وله الربح، وعليه عناؤها وكذا إن تزوجها بمائة دينار معينة فاتجر بها فربح ثم مس فخرجت محرمته فلها المائة وله الربح، وإن دفعها فاتجرت بها بعد المس ثم علما بالفسخ فلها المائة والربح، وكذا إن اتجر بعده فلها ذلك، وعليها عناؤه، وإن قضى لها في المائة سلعة أو دارا ثم مس ثم علما به فلها المائة وله سلعته أو داره، وإن قضى بعده فلها ما قضى لها ثم طلقها قبله فلها نصف ذلك.
وإن تراضيا على عشرين دينارا على أن يكون قد أصدقها ظاهرا أربعين فتزوجها عليها عند الناس ثبتت لها في الحكم، لا عند الله ولا يشهد لها من علم ذلك لا على العشرين ولا على الأربعين وقيل: ثبت لها عنده أيضا ويشهد لها بها عالم بذلك، وجاز لها أن تشهد الشهود عليها إن لم يعلموا ولا يشهدوا لها على الأول على العشرين إذا علموا بذلك، ولا تحملهم على العلم بذلك إلا على رأي من يجيز التجزئة للشهود في مكيل أو موزون.
পৃষ্ঠা ৩৪৪