333

وإن زوجاها بإذنها ولم يعلم الأول كلفا تأريخا إن بين كل وصحت في الحكم لمن أرخ إن لم يؤرخ الآخر، وإن لم يؤرخا أو اتحد أجبر على طلاقها بائنا، وجاز لكل أن يجدد إن لم يمساها فإن مات أحدهما قبل أن يطلق أو طلق الآخر قبله فلا يقيم عليها وإن طلقاها ولم يمساها متعاها واحدة إن لم يصدقاها وإلا فنصفه بينهما، وإن فرض لها أحدهما لزمه ربعه وصاحبه نصف متعة، وإن فرضا ومسا لزم كلا ما فرض لها ومتعاها وإن مس أحدهما لزمه ما فرض ونصف متعة والذي لم يمس ربع الصداق ولا يمتع، وإن لم يعلم الماس منهما لزمهما صداق وربع ونصف متعة، وإن فرض أحدهما ومسها أحدهما لا بعينه لزم الفارض ثلاثة أرباع ما فرض وربع متعة والآخر نصف العقر ونصف المتعة، وإن لم يصدقاها وقد مسها أحدهما لا بعينه فعلى كل نصف العقر ونصف المتعة وإن أصدقاها ولم يعلم الماس فعلى كل ثلاثة أرباع الصداق وربع متعة، وإن ماتت قبل أن يطلقاها ورثا منها ميراث واحد في الحكم، ويتحرجا إن تورعا، ولا بأس إن تحاللا، وإن ماتا أو أحدهما فلها من كل نصف ميراث امرأة، وإن تورعت تحرجت، ولزمهما ما ولدت في الحكم إن ولدت، فإن مات ورثاه، وإن ماتا أو أحدهما ورث من كل نصف ميراث الابن، ويعقل عليهما ويعقلان عليه.

باب فرض لمشقة الحمل والرضاع والتربية صداق للنساء، وهل بما تراضيا به وإن بسواك أو أقله أو أربعة دراهم أو خمسة أو للبكر عشر ديتها وللثيب نصفه، وكذا لأمة بقيمتها أو لا حد لأكثره، ولو جاوز الدية والقيمة؟ خلاف، وكره السرف فيه إذ روي أنه صلى الله عليه وسلم ما تزوج ولا زوج بأكثر من اثنتي عشر أوقية.

ومن تزوج بلا صداق فلها منعه حتى يصدقها فإن وطئها قسرا مرة أو بمطاوعة فلا تمنعه بعد، ووجب بالأول ولها منعه إن أصدقها عاجلا حتى يؤديه ولو بعد وطء بقسر، وكره إكراهها ولا تمنعه إن أجل وإن لم يمسها حتى حل منعته حتى يؤدي، ولها إن وطئت بلا فرض مثل أنسابها كجدة وعمة وأخت وقيل: عقرها، وبه يحكم وهو ما مر في بكر وثيب.

وإن قال: صداقك عشرة دنانير فقالت: بل عشرون فمسها فلها العشرون، وقيل: ترد لأنسابها وإن قالت عشرون فقال: بل عشرة فمسها وأمكنته فلها العشرة، وقيل: ترد كذلك، وكذا في الإجارات.

পৃষ্ঠা ৩৪২