267

وإن تردى في بئر ولم يصل حلقه أو لبته فطعنه في غير محل الذكاة، فالأكثر على فساده، وجوز فيهما بضرورة.

فصل لا تؤكل ذبيحة إن حدث بها - لا منها باضطراب، أو ضرب رأس وإن لصخرة - ما يقتلها لو كانت حية كاشتراك في موتها، ومن ثم لو ذبح رجلان شاة أحدهما لا يصح ذبحه فسدت، ولا يؤثر اضطرابها، وإن انخرق به بطنها.

ولا تؤكل إن ذبحها ثم رماها بعنف، ووقوع معين لموتها.

وإن تردت في ماء أو من عال بعد ذبح بما يموت به مثلها عادة فسدت.

وكذا طائر إن رمي في عال بسهم مسمى عليه فسقط ميتا مطلقا، وجوز أكله إن سقط ناشرا جناحيه، ولا يضر طير ماء سقوطه فيه.

وكذا إن ذبح طائر فطار ثم سقط ناشرا أكل، لا إن سقط قابضا.

ومن ذبح ذبيحة ثم قامت ولم يبن حبل وريدها، ثم ذبحها ثانيا فإن كانت تموت بالأول فسدت، وإن احتمل جاز الثاني.

وإن عض ذنبها بشدة بعد الذبح مختبرا موتها فتحركت ثم ماتت حرمت إن أعان على موتها به.

وإن وقع جمل في كبئر ضيق فنحر على ذلك ثم مات، فإن اعتيد أو ظن موت مثله بمثل ذلك المكان ولو لم ينحر حرم، وإلا أكل.

وإن نحر جمل وبقي في منحره حديد والمقبض بيد الناحر ففيه شدة، ورخص.

পৃষ্ঠা ২৭৫