213

فصل المحرم إما مفرد بحج أو متمتع بعمرة أو قارن بهما فالمتمتع هو المراد بقوله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} الآية وهو نوعان: أحدهما أن يهل بعمرة في أشهر الحج من الميقات حتى يصل البيت ويطوف ويسعى ثم يحلق ويحل بمكة ثم ينشئ الحج في تلك الأشهر من عامه لا بانصراف لبلده وقيل له: متمتع ولو عاد لبلده ولم يحج ولكن يلزمه هدي التمتع المذكور في الآية.

ومن اعتمر لا في أشهره ثم أقام حتى يحج فلا دم عليه ولو أتمها في أشهره وكذا إن اعتمر فيها ثم خرج لأهله ورجع في سنته إلا على ما قيل العمرة في أشهر الحج متعة.

الثاني أن يفرد بحج ثم يحوله لعمرة فيلزمه هدي ويكون متمتعا، فإذا طاف وسعى أحل إلى أن يخرج لمنى فيهل بحج من بطحاء مكة والتمتع أسهل وأرفق وهذا لغير مكي ومقيم بها ولا متعة عليهما لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ولو تمتعا لم يلزمهما هدي، وإن خرج المقيم بمكة سنة لحاجة في أشهر الحج ثم دخل محرما: بعمرة، ندب أن لا تلزمه متعة إن سافر وقصر في خروجه.

পৃষ্ঠা ২২০