115

فصل صلاة امرأة بمخدعها أفضل من صحن بيتها، ودارها أفضل من المسجد؛ ولا تصح في غير ذلك إلا بسترة من خلفها بكثوب أو عود أو حائط أو بهيمة أو نساء أو محرم منها، ولا تحتاج لها في ليل ولا في سفر أبيح لها؛ وقيل: لا تعيد إن صلت خارجا إلا إن مر خلفها راكعة أو ساجدة بالغ عاقل، صحيح النظر أجنبي.

ولا يصلي زناء وهو الحاقن ببول ولا مدافع لأخبثيه، والنجو أشد، وقيل: لا تفسد إن أتى بهما كما أمر، ولا عاقص شعره خلف قفاه، ولا عاقده أمامه ولو امرأة.

وقد سن للإنسان عشر؛ خمس في رأسه، وهي: قص الشارب، وفرق الشعر، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، وخمس في جسده، وهي: نتف إبطيه، وتقليم أظافره، واستحداده، واستنجاؤه، وختانه.

فالشارب إن دخل في فيه أعاد، والفرق إن جاوز ثلاث شعرات من ناحية لأخرى إن طال قدر أربعة أصابع فأكثر.

وشعر الإبط إن خرج منه بعد إلصاق الذراع.

والعانة إذا دار بإصبع.

والظفر إن جاوز رأس أصبع، وقيل: تصح على ذلك، لا مع ترك استنجاء وختان ومضمضة واستنشاق اتفاقا.

পৃষ্ঠা ১২০