মাতন আজহার
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
জনগুলি
ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মাতন আজহার
মাহদি আহমেদ ইবনে ইয়াহইয়া d. 839 AHمتن الأزهار (بترقيم الفصول)
জনগুলি
إنما يثبت للزوجة بنكاح صحيح أو فاسد أمكن الوطء فيهما أو باطل يوجب المهر غالبا تصادقا على الوطء فيه مع بلوغهما ومضي أقل مدة الحمل وللأمة بالوطء في ملك أو شبهة مع ذينك والدعوى.
(164) فصل:
وما ولد قبل ارتفاعه لحق بصاحبه قيل وإن تعدد كالمشتركة والمتناسخة في طهر وطئها كل فيه قبل بيعه وصادقهم الآخر وادعوه معا فإن اتفق فراشان مترتبان فبالآخر إن أمكن وإلا فبالأول إن أمكن وإلا فلا أيهما وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين .
(165) فصل:
وإنما يقر الكفار من الأنكحة على ما وافق الإسلام قطعا أو اجتهادا فمن أسلم عن عشر وأسلمن معه عقد بأربع إن جمعهن عقد وإلا بطل ما فيه الخامسة فإن التبس صح ما وطئ فيه فإن التبس أو لم يدخل بطل فيعقد وقيل يطلق ويعقد فيختلف حكمهن في المهر والميراث.
পৃষ্ঠা ৯৭