(128) باب والقارن
وشرطه أن لا يكون ميقاته داره وسوق بدنة وندب فيها وفي كل هدي التقليد والإيقاف والتجليل ويتبعها وإشعار البدنة فقط.
(129) فصل:
ويفعل ما مر إلا أنه يقدم العمرة إلا الحل ويتثنى ما لزمه من الدماء ونحوها قبل سعيها.
(130) فصل:
ولا يجوز للآفاقي الحر المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم إلا بإحرام غالبا فإن فعل ولزم دم ولو عاد إن كان قد أحرم أو عاد من الحرم فإن فاته عامه قضاه ولا يداخل غيره.
পৃষ্ঠা ৭৭