(104) فصل:
وولاية جميع ذلك إلى الإمام وتؤخذ مع عدمه ومصرف الثلاثة المصالح ولو غنيا وعلويا وبلديا وكل أرض أسلم أهلها طوعا أو أحياها مسلم فعشرية ويسقط بأن يملكها ذمي أو يستأجرها ويكرهان وينعقدان في الأصح وما أجلي عنها أهلها بلا إيجاف فملك للإمام وتورث عنه.
পৃষ্ঠা ৫৯