260মাতন আজহারمتن الأزهار (بترقيم الفصول)মাহদি আহমেদ ইবনে ইয়াহইয়া - ৮৩৯ AHالإمام أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام)- زيدية - ৮৩৯ AHজনগুলিফিকহ(440) فصل:فإن لم يختص أو لم ينحصروا ففي بيت المال ولا تقبل شهادة أحد من بلد القسامة وهي على خلاف القياس وتسقط عن الحاملين وبتعيينه الخصم قبل موته ووالقول للوارث في إنكار وقوعها ويحلف.(441) فصل:وإنما تؤخذ الدية وما يلزم العاقلة إن لم ينزجر.পৃষ্ঠা ২৬০কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন