(269) فصل:
وإذا اختلطت فالتبست أملاك الأعداد أو أوقافها لا بخالط قسمت ويبين مدعي الزيادة والفضل إلا ملكا بوقف قيل أو وقفين ولله فيصيران للمصالح رقبة الأول وغلة الثاني وبخالط متعد ملك القيمي ومختلف المثلي ولزمته الغرامة والتصدق بما خشي فساده قبل المراضاة وضمن المثلي المتفق وقسمه كما مر.
পৃষ্ঠা ১৬২