মাতন আজহার
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
জনগুলি
ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মাতন আজহার
মাহদি আহমেদ ইবনে ইয়াহইয়া d. 839 AHمتن الأزهار (بترقيم الفصول)
জনগুলি
(245) فصل:
وإنما تستحق أجرة الأعيان باستيفاء المنافع أو التخلية الصحيحة فإن تعذر الانتفاع لعارض في العين سقط بحصتها وعلى المالك الإصلاح فإن تعذر في المدة سقط بحصتها وإذا عقد لاثنين فللأول إن ترتبا وإجازته عقد المالك لنفسه فسخ لا إمضاء ثم للقابض ثم للمقر له وإلا اشتركا إلا لمانع وللمستأجر القابض التأجير إلى غير المؤجر لمثل ما اكترى وبمثله وإلا فلا إلا بإذن أو زيادة مرغب ولا يدخل عقد على عقد إلا في الأعمال غالبا وما تعيب ترك فورا ولو خشي تلف ماله لا نفسه وألا كان رضا ومنه نقصان ماء الأرض الناقص للزرع لا المبطل له أو لبعضه فتسقط كلها أو بحصته وإذا انقضت المدة ولما يحصد الزرع وينقطع البحر بلا تفريط بقي بالأجرة.
পৃষ্ঠা ১৪৮