(227) باب الإقالة
إنما تصح بلفظها بين المتعاقدين في مبيع باق لم يزد بالثمن الأول فقط ولو سكت عنه ويلغو شرط خلافه ولو في الصفة وهي بيع في حق الشفيع فسخ في غيره فلا يعتبر المجلس في الغائب لا تلحقها الإجازة وتصح قبل القبض والبيع قبله وبعدها مشروطة تولي واحد طرفيها لا يرجع عنها قبل قبولها بغير لفظها فسخ في الجمع والفوائد للمشتري.
পৃষ্ঠা ১৩৭