মাতন আজহার
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
জনগুলি
(198) فصل:
ويجوز معاملة الظالم بيعا وشراء فيما لم يظن تحريمه والعبد والمميز فيما لم يظن حجرهما وهو بالخطر وولي مال الصغير إن فعل لمصلحة وهو أبوه ثم وصيه ثم جده ثم وصيه ثم الإمام أو الحاكم ومنصوبهما والقول له في مصلحة الشراء وبيع سريع الفساد والمنقول وفي الإنفاق والتسليم لا الشراء من وارث مستغرق باع لا للقضاء.
وينفذ بالإيفاء أو الإبراء وبيع كل ذي نفع حلال جائز ولو إلى مستعمله في معصية غالبا أو واجب كالمصحف ومن ذي اليد ولا تكون قبضا إلا في المضمون غالبا ومؤجر ولا تنفسخ إلا أن يباع لعذر من المستأجر أو بإجازته والأجرة للمشتري من العقد ومجهول العين مخيرا فيه مدة معلومة وميراث علم جنسا ونصيبا ونصيب من زرع قد استحصد ولا فمن الشريك فقط قيل وكامن يدل فرعه عليه وبيع ملصق كالفص ونحوه وإن تضررا غالبا ويخيران قبل الفصل أو كل كذا بكذا فيخير لمعرفة قدر والثمن والصبرة من مقدر كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا مستو أو مختلف غير مستثن إلا مشاعا أو مختارا أو على أنه مائة بكذا أو مائة كل كذا كذا فإن زاد أو نقص في الأخيرتين فسد في المختلف مطلقا وفي غيره بين الفسخ والأخذ بالحصة إلا المذروع في فبالكل إن شاء وفي الزيادة ردها إلا المذروع فيأخذها بلا شيء في الأولى وبحصتها في الثانية أو يفسخ وبعض الصبرة مشاعا أو مقدرا ميز في المختلف قبل البيع وعينت جهته في مختلف المذروع وكذا إن شرط الخيار مدة معلومة لا منها كذا بكذا إن نقصت أو كل كذا بكذا مطلقا فيفسد وتعين الأرض بما يميزها من إشارة أو حد أو بلقب.
পৃষ্ঠা ১২০