মাতন আজহার
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
জনগুলি
(191) فصل:
ونفقة الولد غير العاقل على أبيه ولو كافرا أو معسرا له كسب ثم في ماله ثم على الأم قرضا للأب والعاقل المعسر على أبويه حسب الإرث إلا ذا ولد موسر فعليه ولو صغيرا أو كان الوالد كافرا ولا يلزم أن يعفه ولا التكسب إلا للعاجز وفلا يبيع عنه عرضا إلا بإذن الحاكم وعلى كل موسر نفقة معسر أحدهما على ملته يرثه بالنسب فإن تعدد الوارث فحسب الإرث غالبا وكسوته وسكناه وإخدامه للعجز ويعوض ما ضاع ويسقط الماضي بالمطل والحيلة والموسر من يملك الكفاية له وللأخص به إلى الدخل والمعسر من لا يملك قوت عشر غير ما استثنى والبينة عليه على السيد شبع رقه الخادم وما ويقيه الحر والبرد أو تخلية القادر وإلا كلف إزالة ملكه فإن تمرد فالحاكم ولا يلزم أن يعفه ويجب سد رمق محترم الدم المؤيد بالله ولو بنية الرجوع وذو والبهيمة يعلف أو يبيع أو يسيب في مرتع وهي ملكه فإن رغب عنها فحتى تؤخذ وعلى الشريك حصته وحصة شريكه الغائب والمتمرد فيرجع وإلا فلا وكذلك مؤن كل عين لغيره في يده بإذن الشرع غالبا والضيافة على أهل الوبر.
পৃষ্ঠা ১১৬