(181) فصل:
والقول لمنكر البائن غالبا ولتمتنع مع القطع ولمنكر وقوعه في وقت مضى وفي الحال إن كان الزوج ولمنكر تقييده وحصول شرطه ممكن البينة ومجازيته وللزوج في كيفيته ولمنكر الرجعة بعد التصادق على انقضاء العدة لا قبله فلمن سبق في المعتادة وللزوج في النادرة ولمنكر مضيها غالبا فإن ادعاء الزوج حلفت في دعوى انقضاء الحيض الآخر كل يوم مرة وجب في إنكارها الجملة كل شهر مرة وتصدق من ولا منازع لها في وقوع الطلاق وانقضاء عدتها.
পৃষ্ঠা ১০৭