374

ثانيهما: إجماع المختلفين في المسألة على أن من وضع يده قبل القسمة على ما كان له لم يكن غنيمة مشتركة؛ كما دل عليه خبر البعير، والأمر كذلك في كل بلاد الإسلام لم يعلم أن أحدا من أئمة الهدى ولا غيرهم قسم بين جنوده ما استفتح من البلاد، ولا وقفه كما وقف عمر أرض العراق، ولا انتلقت أيدي ملاكه عنه، وأيضا القائلون بالملك بالاستيلاء إنما يقولون بملك مال المخالف، فأما الموافق فلا يملك ما في يده إجماعا وإن كان في دار العدو، وإلا لزم أن يكون دار الإسلام دار إباحة؛ وهذا خروج عن دائرة الإسلام استلزمته اجتهادات القاصرين بالأوهام -نسأل الله السلامة والتقوى، والعصمة عن أراء ذوي البدع والأهواء).

انتهى كلامه رحمه الله.

পৃষ্ঠা ৪২০