মাতলা আলা আবওয়াব মুকনি

ইবন আবি ফাত শামস দ্দীন বাক্লি d. 709 AH
83

মাতলা আলা আবওয়াব মুকনি

المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع

তদারক

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

প্রকাশক

مكتبة السوادي للتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٣ م

للأمر: إذا جعلها علامة عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ ١: أي: علاماتها، هذا آخر كلامه. فالشَّرْط بسكون الراء، يجمع على شروط، كما قال هنا، وعلى شرائط، كما قال في "العُمْدَة"، والأشراط: واحدها، شَرَطٌ "بفتح الراء والسين" والله أعلم. قوله: "وهي ست": كذا في أصل المصنف بخط يده بغير هاء، وقِيَاسُهُ: وهي ستة بالهاء؛ لأن واحدها شرط، وهو مذكر تلزم الهاء في جمعه، كقوله تعالى: ﴿وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ﴾ ٢ وتخريجه: أن يُؤَوَّلُ الشرط بالشريطة، قال الجوهري: الشرط معروف وكذلك الشريطة، وجمعها شرائط فكأنه قال: باب شرائط الصلاة وهي ست كما قال في "العمدة" وكذا قال الإمام أبو الخطاب: في "الهداية". قوله: "الظُّهْرُ وهي الأولى": الظُّهْرُ لُغَة: الوقت بعد الزوال، "قال الجوهري: الظُّهر "بالضم" بعد الزوال"٣ ومنه صلاة الظهر، آخر كلامه. والظهر شرعا، اسم للصلاة، وهي من تسمية الشيء باسم وقته،

١ سورة محمد ﷺ: الآية: ١٨. ٢ سورة الحاقة: الآية ٧، وانظر في تذكير العدد وتأنيثه بالنسبة للمعدود كتاب: "الجمل في النحو" للزجاجي صفحة: "١٢٥-١٢٨"، و"شرح الأشموني": ٤/ ٦١، وفيه: أنه إذا لم يذكر المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه مع المعدود مذكرا كان أو مؤنثا وعلى هذا فقول المصنف ﵀ "وهي ست" صحيح ولا يحتاج إلى تأويل، وانظر ما قاله النووي ﵀ في شرح مسلم: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان الحديث "٢٠٤": "من صام رمضان ثم أبتعه ستا من شوال...." من كتاب الصيام: ٨/ ٣٠٤. ٣ ما بين الحاصرتين زيادة من "ط".

1 / 73