মাতালিক তমাম
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
জনগুলি
ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মাতালিক তমাম
কাদি শাম্মাক d. 833 AHمطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
জনগুলি
فإن كان أراد أنهم تؤخذ أموالهم أو بعضها، وان ارتكبوا شيئا من هذه الجنايات، لان الغالب عليهم الجهل، إلى آخره، فهذا خطأ أيضا، لأن دار الإسلام تمنع ما فيها، والمسلم معصوم الدم والمال قطعا، فلا تستباح إلا بيقين بالحق أنه أن ثبت أن منهم من استغرق ماله الغصب والنهب ونحو ذلك وكان المظلوم معدوما، أخذ من الظالم وأعطي للمظلوم، أعني إذا كان الظلم أخذ مال، لا كما قال المفتي: إذا كان جنى عليه بقتل أو جرح أو هروب، وإن لم يعرف المظلوم كان بمنزلة الأموال الضائعة، لايتفق على اختصاص الفقراء بها. وما أدري كيف يفهم قوله صلى الله عليه وسلم: "الحدود كفارة لأهلها"(¬1)، إذا كان يقول: يؤخذ من مالهم؟، فإنه مما يدل على بطلان أخذ المال، لأنه يلزم عليه ألا يكون يجزيه في الكفارات.
الرابع: انه قد تقدم أن أخذ أموال مرتكبي الجنايات لا أصل له، وحكينا الإجماع في غيرما موضع على أن ما كان من العقوبة بالمال، أن كان منه شيء فهو منسوخ. فأن تنزلنا، قلنا: سلمنا جدلا أنه غير منسوخ. فقد تقدم أن القول به في مسائل الحدود وما شرع حكمه نصا استحال، لما علم تحريمه القاطع، وهو كفر. وأقمنا الدلالة أيضا، على أنه لا عقوبة في غير مسائل الحدود بالمال.
পৃষ্ঠা ১৬২
১ - ২৪৬ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন