618

মাতালিক দাকাইক

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

সম্পাদক

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

প্রকাশক

دار الشروق

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - مصر

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
كتاب الحدود
باب حد الزنا
مسألة:
٣٧٦ - المعتبر فى الحدود بحالة الوجوب لا بحالة إقامتها، فإذا زنى وهو عبد فعتق؛ أقيم عليه حد الأرقاء. وفى عكسه يقام عليه حد الأحرار وصورته، ما إذا زنى الآدمى وهو محصن فالتحق بدار الحرب واسترق فإنه يرجم. وهذا بخلاف الكفارات المرتبة إذا اختلف حاله فى اليسار والإعسار، فإن المعتبر فيها حالة الأداء لا حالة الوجوب فى أصح الأقوال، مع أن كلًا منهما للزجر والجبر.
وفرق الأصحاب بأن الحد لا تجوز الزيادة عليه، وفى مسألتنا لو أخرج العتق مع وجوب الصيام أجزأه، فجاز أن يزيد بتغير الحال.
* * *

2 / 306