551

মাতালিক দাকাইক

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

সম্পাদক

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

প্রকাশক

دار الشروق

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - مصر

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
باب عتق أم الولد
(بياض) (١)
باب الولاء
مسألة:
٢٨٥ - إذا مات العتيق، وخلف (جد) (٢) معتقه وأخاه، فقولان، أصحهما عند الأكثرين: أن الأخ مقدم، لأنه يدلى بالبنوة، والجد يدلى بالأبوة. والثانى: يستويان كما فى الميراث بالنسب. فإن قلنا بالتساوى، فهل (يعد) (٣) الأخ الشقيق والأخ للأب على الجد (كما فى النسب؟ وجهان، أصحهما عند الأكثرين: أنه لا يعد عليه، بل الجد) (٤) والأخ الشقيق يقتسمان.
والفرق: أن أخوة الأب (قد يأخذون) (٥) شيئًا فى الميراث (بالنسب) (٦) كما إذا كان معهم أخت لأبوين وجد، (وهنا) (٧) لا يأخذون شيئًا بحال؛ لأن البنوة لأبوين هنا. ولا يرث الأخ للأب مع الشقيق. فيبعد أن يعدُ من لا يرث بحال.
* * *

(١) عن المصنف.
(٢) فى "أ": أحد، وهو تصحيف.
(٣) فى "جـ": يقدم، وهو تصحيف.
(٤) فى "أ" سقط.
(٥) فى "أ"، "ب"، "د": قد لا يأخذون، والظاهر أن فى الكلام سقطًا.
(٦) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، والظاهر أنها سقطت.
(٧) فى "جـ": وهؤلاء، وهو تصحيف.

2 / 239