497

মাতালিক দাকাইক

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

সম্পাদক

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

প্রকাশক

دار الشروق

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - مصر

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
مسألة:
٢١٩ - إذا (حمل) (١) أحد العاقدين وأخرج من المجلس بغير إذنه ولكنه كان قادرًا على دفعه فإن خياره يبطل. بخلاف نظيره فيما إذا حلف لا يدخل الدار أو لا يخرج منها، فإنه لا يحنث على الصحيح. فجعلوا ترك المنع عند القدرة عليه كالإذن فى الخيار دون الحلف.
والفرق: أنّ العاقد قادر على التلفظ بالفسخ، فتركه له تقصير. بخلاف الحالف، فإنه لا طريق له (إلا) (٢) المنع، وقد لا يفضى إلى المقصود، أو يفضى (ولكن بمحذور) (٣).
* * *

(١) فى "جـ": أخذ، وما أثبتناه هو الأنسب.
(٢) فى جـ: إلى، وهو تحريف.
(٣) فى د: ولكن لا بمحذور، وهو تحريف.

2 / 185