492

মাতালিক দাকাইক

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

সম্পাদক

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

প্রকাশক

دار الشروق

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - مصر

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
كتاب البيوع
باب ما يتم به البيع
مسألة:
٢١٠ - إذا قال: ملكتك هذا بكذا. كان صريحًا على الصحيح، كما قاله الرافعي (١) في باب الخلع. بخلاف ما لو قال: أدخلته في ملكك. فإنه كناية، كما جزم به ههنا.
(والفرق: أن أدخلته في ملكك) (٢) يحتمل الإدخال الحسى في شئ مملوك له، بخلاف ملكتك.
مسألة:
٢١١ - إذا قال أبحتك هذا بألف. فإنه لا يكون كناية، كما جزم به الرافعي (٣). بخلاف: سلطتك عليه. (فإن) (٤) أصح الوجهين في "زوائد الروضة": أنه كناية. مع أن التسليط والإباحة لا يدلان على الملك.
والفرق: أن قصد الملك بلفظ الإباحة يستدعى صرف اللفظ عن مقتضاه، وهو الإتلاف (على) (٥) ملك المالك: بخلاف التسليط، فإن قصد الملك به لا يستدعى

(١) في الشرح الكبير: ٨/ ٩٩.
(٢) في "أ": والفرق أن قوله أدخلت في ملكك. وفي "ب": والفرق أن قوله أدخلته. وفي "ج": والفرق أدخلت في ملكك، وفي العبارة تضارب. والأولى ما ثبت بالأصل، وهو الموافق لما في "د".
(٣) في الشرح الكبير: ٨/ ١٠٣.
(٤) في "ج" سقط.
(٥) في "ب": عن، وهو تحريف.

2 / 180