484

মাতালিক দাকাইক

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

সম্পাদক

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

প্রকাশক

دار الشروق

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - مصر

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
باب الأضحية
مسألة:
٢٠٠ - يستحب التضحية بالأسمن الأكمل. حتى أن التضحية بشاة سمينة أفضل من شاتين دونها، ولهذا قال الشافعي (١): استكثار القيمة في الأضحية أحب من استكثار العدد. وهذا بخلاف العتق، فإن استكثار العدد فيه أفضل من استكثار القيمة.
والفرق (٢): أن المقصود من الأضحية ونحوها كثرة اللحم، والسمين أكتر وأطيب. والمقصود من العتق التخليص من الرق] (وتخليص عدد أولى من تخليص واحد) (٣).

(١) في الأم: ٢/ ١٨٨.
(٢) وقد اعترض شهاب الدين ابن العماد على الفرق وقال: إنه يعارض الحديث الصحيح، وقد ورد فيه "إنه قيل: يا رسول الله! أي الرقاق أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا".
وقد يجاب عن هذا الاعتراض: بأن المقصود في الحديث ما إذا كان المعتوق واحدًا ققط بدليل "أي".
ولعلَّ ابن العماد قد بنى اعتراضه من قول الشافعي في الأم في الأضحية: "وإذا كانت الضحايا إنَّما هي دم يتقرب به إلى الله تعالى فخير الدماء أحب إلي، وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله ﷿: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾، استسمان الهدي واستحسانه. وسئل رسول الله ﷺ أي الرقاب أفضل؟ قال: "أعلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها" والعقل مضطر إلى أن يعلم أن كلّ ما تقرب به إلى الله ﷿ كان نفيسًا، وكلما عظمت ذريته على التقرب به إلى الله ﵎ كان أعظم لأجره" ... والظاهر من استشهاد الشافعي بالحديث أنه لم يقصد المساواة بينهما إلَّا في حالة التفضيل فقط. وانظر الأم: ٢/ ١٨٨.
(٣) في "ج": والتخليص بالعدد أولى من واحد، ولعله من تصرف النّاسخ؛ لأنَّ ما ثبت أولى بالنص.

2 / 172