241

মাতালিক দাকাইক

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

তদারক

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

প্রকাশক

دار الشروق

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - مصر

জনগুলি

المطلب الثانى فى حكم السواك ومذاهب العلماء فيه اختلف العلماء فى حكم السواك على مذهبين: ١ - الأئمة الأربعة والشيعة وجمهور أهل العلم: أن السواك سنة. ٢ - داود الظاهرى، وإسحاق: أنه واجب، وزاد إسحاق فقال: إن تركه عامدًا بطلت صلاته. الأدلة: وقد استدل من قال بالوجوب بأن السواك مأمور به، والأمر يقتضى الوجوب. وروى أبو داود بإسناده: "أن النبى ﷺ أمر بالوضوء عند كل صلاة -طاهرًا أو غير طاهر- فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة" (١). أمّا جمهور العلماء القائلين بعدم الوجوب - فكان استدلالهم هو أن جميع الأحاديث الواردة فى فضله لا تدل على الوجوب فى شئ، وإنما غاية الأمر أنها تدل على السنية. قال ابن قدامة فى رد هذا الوجوب: ولنا قول النبى ﷺ: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (٢).

(١) المغنى: ١/ ١٠٠. (٢) المرجع السابق.

1 / 248