421

মাতালিকুল আনওয়ার

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

সম্পাদক

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৩ AH

প্রকাশনার স্থান

دولة قطر

وقوله ﷺ: "قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآن" (١) بمعنى اللام، أي: لأجل ما معك منه، أو تكون للسبب، وهذا على مذهب من منع النكاح بالإجارة، وقيل: الباء للعوض والثمن، وهذا على قول من أجازه بالإجارة.
قوله: "بِأَبِيكَ" (٢) و"بِأَبِي" (٣) أي: أفدي به المذكور، وهي كلمة تستعمل عند التعظيم والتعجب، وعند التوقية والتفدية.
وفي حديث بيعة علي لأبي بكر ﵄: "حِينَ رَاجَعَ الأمْرَ بِالْمَعْرُوفِ" كذا لابن ماهان في حديث إسحاق، وهي زائدة، وبإسقاطها قيده ابن عيسى عن الجياني كما جاء في غير هذِه الرواية: "حِينَ رَاجَعَ الأمْرَ المَعْرُوفَ" (٤) ولبعض الرواة ها هنا: "الأَمْرَ وَالْمَعْرُوفَ".
قال ابن قُرْقُولٍ: وللباء معنى يخرج على أن تكون متعلقة بـ "رَاجَعَ" أي: راجع الحق والسنة، أو بالمعروف من التسليم والرضا والمعهود من ذلك.
وقوله: "أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرّ والزَّكاةِ" (٥) أي: مع البر والزكاة، قاله أبو الحسين بن سراج، وألزمت حكمهما وسويت معهما فصارت معهما مستوية، وقيل غير هذا، وسيأتي في القاف إن شاء الله، وقيل: "أُقِرَّتِ" بمعنى: قرنت وجعلت، ولعله تصحيف منه.

(١) البخاري (٥٠٣٠)، مسلم (١٤٢٥) عن سهل بن سعد.
(٢) مسلم (٢٦٣٧/ ١٥٨).
(٣) البخاري (٧٤٤، ١٢٤١، ١٢٤٢)، مسلم (٥٢/ ٣١، ١٩٥/ ٣٢٩).
(٤) البخاري (٤٢٤١ - ٤٢٤٠)، مسلم (١٧٥٩) من حديث عائشة.
(٥) مسلم (٤٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري.

1 / 424