মাসলাক ফি উসুল দ্বীন
المسلك في أصول الدين
জনগুলি
ধর্ম এবং মতবাদ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মাসলাক ফি উসুল দ্বীন
ইবনে হাসান মুহাক্কিক হিল্লি d. 676 AHالمسلك في أصول الدين
জনগুলি
الحرام (136)
وأما السعر : فهو عبارة عن قدر قيمة ما يباع به الشيء. والغلاء عبارة عن زيادة ذلك بالنسبة إلى الزمان والمكان. والرخص عبارة عن نقصانه ، فإذا كان الغلاء من قبل الله سبحانه وتعالى ، وجب الرضا به ، وكان العوض فيه عليه تعالى ، وإذا كان من قبل الخلق ، إما باحتكار الأمتعة ، أو بمنع السبل ، أو غير ذلك ، كان العوض فيه على فاعل الأسباب. (137)
ومعنى الملك ثابت في البهيمة ، بخلاف ما يمضى في الكتب ، لأنها بحيازة الكلأ والماء وحصوله في فيها يقبح منعها منه ، كما يقبح ذلك في العاقل ، إلا أنهم للتعارف لا يسمون بالملك إلا من له علم وتمييز حاصلان ، أو متوقفان كالطفل والمغلوب على عقله. ذخيرة السيد المرتضى 267 بعد إصلاحنا بعض تصحيفات العبارة.
قال السيد المرتضى في الذخيرة ص 375 : الغلاء مضاف إليهم وهم
পৃষ্ঠা ১১৪