মাসলাক ফি উসুল দ্বীন
المسلك في أصول الدين
জনগুলি
من لم يوجبها أصلا ، وهم الخوارج (1) مطلقا ، والأصم (2) بتقدير أن لا تظهر الفتن. ومنهم من أوجبها عقلا. ومنهم [من] أوجبها سمعا. والموجبون لها عقلا اختلفوا على قولين : فمنهم من أوجبها دفعا للضرر ، فأوجب نصب الإمام بهذا الاعتبار على المكلفين ، ومنهم من أوجبها لكونها لطفا في أداء الواجبات واجتناب المقبحات ، فأوجب نصب الإمام بهذا الاعتبار على الله سبحانه وتعالى ، والأول هو مذهب النظام والجاحظ (3) والخياط (4) وأبي الحسين البصري ، والثاني مذهب الإمامية ، وهو الحق.
لنا أن الامة مع وجود الإمام تكون أقرب إلى فعل الطاعة ، وأبعد من
وفي إرشاد الطالبين 327 : ذهب الجمهور من الناس إلى وجوبها خلافا للنجدات من الخوارج والأصم وهشام الفوطي من المعتزلة ، إلا أن النجدات والأصم قالا : يجوز نصب الإمام حال الاضطراب وعدم التناصف ، ليردعهم عن مفاسدهم وهشاما عكس ، وقال : لا يجوز نصبه حال الاضطراب ، لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الشر وقيام الفتنة.
পৃষ্ঠা ১৮৮