١١٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أحمد بن يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو زُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: دخلت مع أبي على رَسُول الله ﷺ، فَقَالَ: إن هذا الأمر لن ينقضي أو لن يمضي حتى يكون فيكم اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، فَقَالَ شيئا لم أسمعه، فسألت أَبِي؟ فَقَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.
١٢٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَر قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْنَّهْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قال: قال رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، أو أهله فهو عاهر.
١٢٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَر قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْنَّهْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قال: قال رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، أو أهله فهو عاهر.
1 / 99