بسطنا الكلام في ذلك في الحبل المتين يب الثلاثة عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الأهوازي وأبيه محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عمير بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال في المسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك ن المراد النعل العربية والشراك بكسر الشين سيرها يب الثلاثة عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال مسح الرأس على مقدمة يب أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب ببقية السند والمتن إلا في تبديل المصدر بفعل الأمر يب الثلاثة عن سعد عن أحمد بن محمد عن الأهوازي وعلي بن حديد والتميمي ثلاثتهم عن الثلاثة قال قال أبو جعفر عليه السلام المرأة تجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها يه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أرأيت ما أحاط به الشعر فقال كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء ن أرأيت بتاء المخاطب والمراد أخبرني عما أحاط به الشعر أي ستره واستعمال أرأيت بهذا المعنى مشهور في كلام البلغاء واقع في القرآن العزيز وقد يتصل به كاف الخطاب كقوله تعالى حكاية عن إبليس أرأيتك هذا الذي كرمت على أن أخبرني عن حاله كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليها السلام قال سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته قال لا ن يبطن بتشديد الطاء والمراد يدخل الماء إلى باطن لحيته أي إلى ما تحتها مما هو مستور بشعرها كا محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه ن السوار بكسر السين والدملج بالدال واللام المضمومتين وآخره جيم شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها ويسمى المعضد ولعل علي بن جعفر أطلق الذراع على مجموع اليد تجوزا يب الثلاثة عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف يصنع قال إذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ يب الأهوازي عن حماد عن يعقوب عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال مثنى مثنى يب أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوضوء مثنى مثنى ن قد يستدل بهذين الحديثين على استحباب الغسلة الثانية والصدوق رحمه الله لما لم يقل باستحبابها وفاقا لثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني حمل الأخبار الدالة على التثنية على الوضوء المجدد ويخطر بالبال معنى آخر لقوله عليه السلام مثنى مثنى وهو أن يكون المراد أن الوضوء الذي فرضه الله سبحانه إنما هو غسلتان ومسحتان لا كما يقوله المخالفون من أنه ثلاث غسلات ومسحة واحدة وقد روى الشيخ في التهذيب عن ابن عباس أنه كأن يقول الوضوء غسلتان ومسحتان مما هو كالشاهد العدل على ما قلناه موثقة يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي قد افترضه الله تعالى على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين فإن قوله عليه السلام يتوضأ مرتين مرتين مع أن السؤال عن
পৃষ্ঠা ২৯৫