وهذا نوعان: لأنه إما أن يكون من حقوق الله تعالى خاصة كالصلاة والصوم ونحوهما فناسي هذه الأشياء معذور اتفاقا وإما أن يكون من حقوق العباد وهذا أيضا نوعان أحدهما: ما تعلق بالذمة كالدين والوديعة والأمانة ونحوها فناسيها معذور أيضا ولو كان متعديا في أول أمره ثم تاب منه ونسي ضمانه وثانيها: ما كان قائم العين كزوجه طلقها وعبد اعتقه فنسي الطلاق والعقاد فاستمر على الاستمتاع والتملك ففي عذر هذا الناسي مع إقامته على ذلك الشيء قولان من المسلمين من عذره لعموم الحديث ومنهم من لم يعذره وجعله بمنزلة من ارتكب الحرام جهلا بأنه حرام (قوله وهكذا وسوسة الشيطان) أضاف الوسوسة إليه لأنه هو المحدث بها والمزين لها (قوله من بعد أن جاهده) أي من بعد جاهده أي من بعد جهاده الشيطان في إزالة الوسوسة من الجنان (قوله بما قدر) كتعلق بقوله جاهده أي رفع الإثم عن الإنسان بوسوسة النفس إنما هو بعد اجتهاده في دفعها حسب طاقته فيجب عليه أن لا يحب ذلك الخاطر ولا يقرره في نفسه (قوله إذ لم تكن) إي تلك الوسوسة (قوله أشد من رؤيا البصر) أي ليست تلك الوسوسة أشد من التكليف من رؤيا البصر فإن البصر إذا أمسك عن المحرمات ثم وقع في محرم فإنه معفو عنه، وكذلك الوسوسة وهذا تمثيل لما خفي في الصدور بما ظهر على الحس تقريبا للإفهام لا قياس للوسوسة على رؤيا البصر فإن كلا منهما إنما ثبت حكمه بدليل يخصه وما ثبت فيه دليل خاص فلا يثبت في القياس.
خاتمة الكتاب
نذكر فيها بيان تمام هذه القصيدة والثناء على الله تعالى على تمامها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه تبركا بذلك ورجاء أن تقبل.
(تم بحمد الله أنوار العقول =
حاوية أهم شي ء في الأصول)
(عارية عن وصمة الإخلال =
سالكة طريقة الكمال)
(أهديتها صرفا لكل طالب =
تصونه من كل قول كاذب)
পৃষ্ঠা ৩৮২