============================================================
اعلى القتال، أن يلبتوا إلى لحوق الآخرين، ولا يشترط وجود المركوب فيمن دون مافة القصر.
الافيمن على مسافة القصر، فما فوقها قولان: أصحهما الاشتراط، الاو الثاني : لا يشترط لشدة الخطب، ويشترط فيمن فوق مسافة القصر ودونها وجود الزاد على الأصح.
فلو نزل الكفار على خراب، أو جبل، في دار الإسلام، بعيد عن البلدان والأوطان، ففي نزوله منزلة دخول البلد وجهان أطلقهما الغزالي.
الاو الذي نقله إمام الحرمين عن الأصحاب، أنه ينزل منزلته، لأنه من دار الإسلام، واختار هو المنع، لأن الدار تشرف بسكن المسلمين، فإذا لم تكن مسكنا لأحد، فتكليف المسلمين التهاوي(1) على المتالف بعيد.
اقال أبو زكريا النووي: هذا الذي اختاره الإمام ليس بشيء، وكيف يجوز تمكين الكفار من الاستيلاء على دار الإسلام مع إمكان الدفع، والله أعلم(2).
الاو قال القرطبي في تفسيره: لوقارب العدو دار الإسلام، ولم يدخلوها المهم أيضا(3) الخروج إليه، حتى يظهر دين الله، وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة(4) ويخزى العدو ولا خلاف في هذا، انتهى كلامه(5).
الاوهو معنى قول البغوى إذا دخل الكفار دار الإسلام، فالجهاد فرض عين، الا على من قرب، وفرض كفاية في حق من بعد(6)، وقد تقدمت هذه المسألة، والله أعلم(7).
(1) التهاوي: التساقط، يقال: تهاوى القوم في المهواة إذا سقط بعضهم في آثر بعض.
الصحاح: 2538/6.
(2) روضة الطالبين، 216/10.
3) يعود إلى ما سبق من كلام القرطبي في تفسيره.
4) الحوزة: الناحية، وحوز الملك الناحية. الصحاح: 876/3.
5) الجامع لأحكام القران، 151/8 - 152.
(6) شرح السنة،374/10،ت. شعيب الأرناؤوط.
(7) انظر: صا10.
103
পৃষ্ঠা ১০৪