مسألة منع بيع الأحرار - ضمن «آثار المعلمي»

আবদুর রহমান আল-মু'আলিমি আল-ইয়ামানি d. 1386 AH
23

مسألة منع بيع الأحرار - ضمن «آثار المعلمي»

مسألة منع بيع الأحرار - ضمن «آثار المعلمي»

তদারক

محمد عزير شمس

প্রকাশক

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٤ هـ

জনগুলি

وأمَّا شهادة الحسبة فلا يخفى ما يترتب على استرقاق الحرّ مِنَ المفاسد المُخِلَّةِ بحقوق الله تعالى، وكما قيل في الطلاق: إنه حق الله تعالى بدليل أنَّه لا يرتفع بالتراضي. على أنَّ القول بعدم اعتبار الرشد في إقرار الجواري، فإن كان قبل البينة فتخفيفًا على الناس ينبغي اعتماده، أمَّا بعد ورود البيّنة من قِبل المبيع أو حسبةً فالذي يطمئنُّ إليه القلب ــ حفظًا لحقوقِ الله تعالى ــ اعتبار الرشد، تبريئًا لذمّةِ الإمام والحكام وسائر الناس. ولمولانا ــ حفظه الله تعالى ــ النظر، وعليه الجزمُ بما رآه الحقَّ، فإنَّ الحقَّ لا يرفعه قولُ قائلٍ، والله تعالى أعلمُ.

17 / 864