والإسناد إلى من قص الشارب مع طرف الشفة من الصحابة سالم من الاضطراب فهو أولى. ولكنه صحيح عن ابن عمر.
وفي المسألة قول ثالث، أنه يخير بين الأمرين -بين القص والحلق-
حكاه القاضي عياض.
وهذا أوفق لمجموع الأحاديث، واختلاف أفعال الصحابة، ولكن عمل الجمهور على القص، فهو أولى بالاتباع.
ومما يدل على أنه لا بأس ببقاء بعض الشارب، حديث أنس عند مسلم: ((وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة))، ومعلوم أنه إذا ترك أربعين بعد القص أو الحلق ينزل على الشفتين.
وأهل الظاهر أو بعضهم يرى وجوب القص أو الحلق. فلو وجب استئصاله لما جاز إبقاؤه أربعين ليلة، بحيث ينزل على الشفة، والله أعلم.
كتبه (عبد الرحيم) بن الحسين بن العراقي، حامدا الله تعالى ومصليا ومسلما على نبيه محمد وآله.
পৃষ্ঠা ৪৭