মাসালা ফি মুরাবাতা

ইবনে তাইমিয়া d. 728 AH
55

মাসালা ফি মুরাবাতা

مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى

প্রকাশক

أضواء السلف

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى ١٤٢٢هـ

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٢م

জনগুলি

- وخص فيه آخرون، منهم الإمام أحمد. قال: لأن فعله ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حرب بالكوفة. ١٥٠- ومع هذا فلم يستحبه أحمد وكان هو نفسه لا يعرف ولا ينهى من عرف. وقد قيل عنه: أنه يستحب. حكم السفر للتعريف بغير عرفة. ١٥١- وأما السفر للتعريف بغير عرفة: فلا نزاع بين المسلمين [أنه] من الضلالات لا سينا إذا كان بمشهد مثل قربى أو رجل صالح أو بعض أهل البيت، فإن السفر إلى ذلك لغير التعريف منهي عنه عند العلماء من الأئمة وأتباعهم. ١٥٢- كما قال ﷺ: "لا تشد الر حال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا" ١. ١٥٣- وقد رأى بصرة بن أبي بصرة الغفاري أبا هريرة راجعا من زيارة الطور فقال:" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا"٢.

١ البخاري (١١٨٩) ومسلم (١٣٩٧) (٥١١) عن أبي سعيد ﵁. ٢ النسائي في الكبرى (١٧٥٤) وفي المجتبى (٣/١١٤) وأبو يعلى (١١/٤٣٥) والطبراني في الكبير (٢/٢٧٦) وفي الأوسط (٣/١٥٨) .

1 / 62