154

ইমাম আহমদ বিন হানবাল এর মাসায়েল, ইবনে আবি আল-ফাদল সালিহ রেওয়াত

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

তদারক

د. فضل الرحمن دين محمد

প্রকাশক

الدار العلمية - دلهي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

প্রকাশনার স্থান

الهند

حكم الْعتْق والزواج فِي الْمَرَض ٢٢٠ - وَسَأَلته عَن رجل كَانَت لَهُ سريتان فَمَرض حَتَّى اشْتَدَّ مَرضه وَصَارَ فِي حد ترك فِيهِ الصَّلَاة فَدَعَا قوما فأشهدهم أَنه أعتقهما وتزوجهما على مهر كَذَا وَكَذَا هَل يجوز لَهُ ذَلِك قَالَ إِن كَانَ تَزْوِيجه إيَّاهُمَا بِمهْر أَكثر من مهر مثلهمَا فَإِن الزِّيَادَة تكون فِي ثلثه وعتقهما من الثُّلُث زَكَاة الْحُبُوب ومقدارها ٢٢١ - وَسَأَلته عَن الْحُبُوب مَا زَكَاتهَا فَقَالَ أما مَا كَانَ من الْخضر الَّتِي لَا تبقى وَلَا تدخر وَلَا يَقع فِيهَا القفيز فَلَا زَكَاة إِلَّا فِي أثمانها وَأما مَا كَانَ يدّخر أَو يَقع فِيهِ القفيز

1 / 278