Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat ibn Hani
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
তদারক
أبو عمر محمد علي الأزهري
প্রকাশক
دار الفاروق
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪৩৪ AH
প্রকাশনার স্থান
القاهرة
জনগুলি
165 - قلت لأبي عبد الله: كم أكثر النفاس؟
قال: أكثره أربعون، وأقله أن ترى الطهر، والحجة في الأربعين ما قال عثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وعمر بن الخطاب، وأنس بن مالك.
فإذا رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وصلت، ولا يأتيها زوجها.
قلت: فإن رأت الطهر في عشر فمكثت عشرا أخرى طاهرا، ثم عاودها الدم فيما دون الأربعين، كيف تصنع؟
قال: يقال لها: افعلي كما تفعل المستحاضة في هذه الأيام التي رأيت فيها الدم فيما دون الأربعين، فإن كان بعد ورأيت الطهر دون الأربعين فاقضيها، ولا تقضي الصلاة، وذلك أنك إذا رأيت الدم فيما دون الأربعين فعودي إلى الأيام التي كنت صمتيها في الدم، فيما دون الأربعين، وهو وقت النفاس، وقد رأيت الطهر قبل ذلك، فلا تدرين لعل هذا الدم بقية من النفاس أو حيض لأنه وقته، ولا تدرين لعله عرق عائد، وذلك أنك رأيت الطهر، ولا تدرين لعله حيض، فإن كان حيضا فقد احتطنا لك حين أمرناك أن تصلي وتصومي إذا لم تعلمي حائضا أنت أو مستحاضة، فإن كنت مستحاضة فقد قضيت، وإن كنت حائضا فقد أمرناك بقضاء الصوم بعد الطهر، ولم نأمرك بقضاء الصلاة لأن الحائض لا تقضي الصلاة.
قلت: يا أبا عبد الله: أليس تذهب إلى قول أهل الحديث: أكثر النفاس أربعون، فإن زادت على الأربعين إلى الستين فإنها مستحاضة، يعني والحيض إلى خمس عشرة، فإذا كان بعد الخمس عشرة، فإنها مستحاضة لأن أكثر الحيض خمسة عشرة، فلا ينظر بعد خمس عشرة، إلى الدم فإنها مستحاضة.
166 - سألته عن امرأة نفساء رأت الطهر في أقل من ثلاثين، فمكثت أربعة أيام طاهرا، ثم رأت في كل يوم بعد ذلك شيئا كالكدرة، حتى كان الأربعون، فرأت دما أسود وليس ينقطع عنها.
قال: إذا عاودها من الدم فيما بينها وبين الأربعين، فقد يكون هذا استحاضة، أو بقية نفاس أو يكون حيضا، فالاحتياط عندي لها أن تصوم وتصلي، فإن كان نفاس أو حيض لم يجزئها، يعني الصوم.
وأما ما كان بعد الأربعين، فإن كان في أيام قد كانت تعرفه من أيام حيضها فهو حيض، وإن لم تكن تعرفه في أيام من أيامها التي كانت تحيضها. فهي استحاضة، فهذه تصلي وتصوم فيه، ولا تعيد الصوم.
পৃষ্ঠা ৭০