270

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

তদারক

أبو عمر محمد علي الأزهري

প্রকাশক

دار الفاروق

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৪ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

1226 - وسألته عن الجوز الذي يقامر به الصبيان؟

قال: لا يجوز، لأنه أخذ بغير حق.

1227 - وسئل عن الرجل يشتري البر مجازفة، أيبيعه مكايلة؟

قال: لا بأس.

1228 - وسئل عن الرجل يخلط الشيء الجيد، والشيء الردىء، ثم يبيعه؟

قال: إذا كان ظاهرا يتبين ذلك ويعرفه الناس، فإني أرجو، وإلا فلا.

1229 - وسئل عن البيع، بيع الشيء، فيتبين غلاه ورخصه؟

قال: لا.

1230 - وسأله أبي، وأنا أسمع عن الرجل يأكل من مال ولده؟

فقال: يأكل من مال ولده ما لم يفسد.

1231 - سألت أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد"؟

قال: هو الرجل من أهل البادية، يجيء بالشيء يريد بيعه برخص، فيجيء الحاضر فيبيعه له بغلاء، فنهى الحاضر أن يبيع للباد، لكي يشتري منه بالرخص.

وقال: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

يبيع هو بيعه كي يبيعه برخص.

سألت أبا عبد الله عن الرجل يبعث بالمال، وهو بأرض أخرى يشتري له المتاع هذا بمنزلة هذا؟

قال: هذا ليس بمنزلة هذا، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد".

وسئل عن الرجل من أهل البصرة: يبعث إلى رجل من أهل الكوفة، بمتاع ليبيعه، أيدخل عليه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد"؟

قال: إذا كان الذي بعث إليه المتاع في الغرة مثل الذي يبعث فهو جائز، وإذا كان إنما بعث به إليه ليبيعه، وقد عرف سعر السوق، فهذا يدخل فيه معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد". ولكن إذا كانا جميعا في الغرة سواء، لا يعرف هذا سعر السوق، ولا يعرف هذا، فإنه يجوز.

سألته عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد"؟

قال أبو عبد الله: هذا إذا كان الرجل من أهل البادية، أو غيرها من القرى، يقدم بالشيء فلا ينبغي لحاضر أن يتولى بيعه، ولا يشتري له، يدعه حتى يبيعه على غرته، فيبيعه رخيصا، وإذا باعه هو له استوفاه فلا ينبغي له أن يفعل ذلك إلا أن يكونا جميعا في الغرة سواء، البدوي والحضري، إذا استوى غرتهما في سعر السوق، فلا بأس به.

পৃষ্ঠা ২৯০