226

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

তদারক

أبو عمر محمد علي الأزهري

প্রকাশক

دار الفاروق

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৪ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

1073 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا تزوج الحر الأمة، رق نصفه، وذلك أن ولده يصيرون عبيدا، وإذا تزوج العبد الحرة عتق نصفه وذلك أن ولده أحرار.

1074 - وسئل عن حر تحته أمة، فطلقها تطليقتين، أله أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره؟

قال: إذا كانت تحته أمة ثم اشتراها لم يطأها بملك اليمين، إن كان عبدا، وإن كان حرا، وقد بقي من طلاقه تطليقة، وأذهب فيه إلى قول زيد، وعثمان: الطلاق بالرجال.

1075 - وسألته عن حر تحته مملوكة، فولدت منه ثم اشتراها أجائز له بيعها؟

قال: نعم، ما لم تكن ولدت له في ملكه.

1076 - سألت أبا عبد الله عن الأمة تكون تحت الحر أو العبد، فتعتق ألها الخيار؟

قال أبو عبد الله: إذا كان حرا فلا خيار لها، وإذا كان عبدا فلها الخيار.

1077 - وسمعته يقول: الكوفيون يقولون: زوج بريرة كان حرا، وأهل المدينة يقولون: كان عبدا، ابن عباس، والقاسم ابن أبي سبرة، وعروة، عن عائشة.

وأما الأسود يرويه عن عائشة: أنه كان زوج بريرة حرا.

1078 - سئل عن أم ولد النصراني تسلم؟

قال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء.

1079 - سألته عن رجل كانت تحته أمة وطلقها، فأبان طلاقها، ثم اشتراها أتحل له؟

قال أبو عبد الله: لا تحل له إلا بزوج.

1080 - سألته عن العبد يكون قد تزوج مرتين، ثم أعتق، أله أن يتزوج اثنتين أخريين؟

قال: نعم إذا أعتق يتزوج أخريين.

পৃষ্ঠা ২৪৯